حميد بن زنجوية

873

كتاب الأموال

( 1939 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عن أيّوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب أنّه كان يكره أن يشترط على المبتاع الصّدقة . وإن لم يشترطها فهي على البائع « 1 » . ( 1940 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان ، قال : إذا باع الرّجل زرعه قبل أن يحصده ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا ، كانت الزّكاة في الثّمر . إن كان ممّا يسقى سيحا ، أو ممّا سقت السّماء ، ففيه العشر . وإن كان ممّا يسقى بالدّالية « 2 » ، والقرب ، ففيه نصف العشر ، يحسب ما أكل من ثمرته ، من قليل أو كثير ، فيزكّيه . وإن باع قصيلا « 3 » قبل أن / يبلغ ، أو باع نخله كفرّى « 4 » قبل أن يبلغ ، فليس عليه في ثمنه زكاة ، حتى يحول على الدّراهم الحول . قال سفيان : ووقت الثّمرة أن يقع فيه « 5 » الصّدقة ، إذا بلغت أن يحلّ بيعها . وقال : الكفرّى ، ليس فيه شيء إذا بيع ، فإن بيع ، وقد صلح بيعه ، ففيه العشر ، أو نصف العشر في الثّمر ، إذا كان يبلغ خمسة أوسق . فإن كان حابا أو غبر « 6 » . قال : يعجبنا أن تكون القيمة « 7 » .

--> - راشد وأبا كثير السحيمي يماميان كما في ترجمتيهما . وأبو كثير السحيمي اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة ، وقيل : ابن عبد اللّه ، وهو من تلاميذ أبي هريرة ، كما في ت ت 12 : 211 . وعمر بن راشد ( ضعيف ) . وأبو كثير ( ثقة ) . انظرهما في التقريب 2 : 55 ، 465 . فإن صحّ ما ذهبت إليه من تخطئة « عمرو » في الإسناد وأنه عمر ، فإنّ الإسناد يضعف لأجله . وإلّا فإني لم أجد من ترجم لعمرو . واللّه أعلم . ( 1 ) إسناد هذا الأثر حسن لأجل عمرو بن شعيب . وقد مضى الكلام عليه . ولم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . ( 2 ) الدالية : سيأتي شرحها عند المصنف نفسه برقم 1975 . إن شاء اللّه . ( 3 ) القصيل : ما قطع من الزرع أخضر . كما في القاموس 4 : 37 . ( 4 ) الكفرّى ، وتثلث الكاف والفاء معا : وعاء طلع النخل . كما في القاموس 2 : 128 ، والنهاية : 4 : 189 . ( 5 ) كذا في الأصل . ولعله ( الذي تقع فيه الصدقة ) . ( 6 ) كذا في الأصل ( حابا أو غبر ) ولم أدر ما هما . وفي لسان العرب 5 : 7 ( الغبير : ضرب من التمر ) . ومثله في القاموس 2 : 99 . ( 7 ) لم أجد من ذكر قول سفيان هذا . لكن في أحكام القرآن للجصاص 3 : 12 أنّ صاحب الأرض إذا -